السيد محمد باقر الصدر

381

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 67 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ، ودون الجهل بالموضوع « 1 » . مسألة ( 68 ) : إذا قصَّر مَن وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلّا في المقيم إذا قصَّر جهلًا بأنّ حكمه التمام على إشكال . مسألة ( 69 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً ، والأحوط استحباباً ضمّ الإتمام إليه ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً ، والأحوط استحباباً ضمّ القصر إليه ، فالمدار على زمان الأداء ، لا زمان حدوث الوجوب . مسألة ( 70 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً وفي العكس تماماً . مسألة ( 71 ) : يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة « 2 » ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام . والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدّس على مشرِّفه أفضل الصلاة والسلام .

--> ( 1 ) الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقاً ، سواء كان جهلًا بالخصوصيّات أو جهلًا بالموضوع ( 2 ) في نفسي شيء من هذا التخيير ، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر